لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة ، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها
المادة 1
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
