تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و 19 أعلاه ، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع ، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور . تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك . تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع ، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية . الباب الرابع تخصيص النقط لرخصة السياقة الفرع 1 أحكام عامة
المادة 21
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
