إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف ، يخضع المعني بالأمر ، بطلب منه أو بطلب من الإدارة ، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة . يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية
المادة 20
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
