إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية ، يخضع المعني بالأمر ، بطلب منه أو بطلب من الإدارة ، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده . لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف
المادة 19
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
