(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي ، طبقا لأحكام المادة 15 أعلاه ، إلى الإدارة المختصة ، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت : - 1 إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته ، شريطة الخضوع ، إن اقت�ضى الحال ، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ؛ - 2 وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته ، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة ، وعند الاقتضاء ، داخل أجل محدد ؛ - 3 وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعوي�ضي خاصين ، أو هما معا ؛ - 4 وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية . تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة ، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة ، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة ، أو هما معا ، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة . تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة . غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات ، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية . 9 الأمانة العامة للحكومة
المادة 18
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
