المادة 22

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة . ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه . يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون . تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها . 10 الأمانة العامة للحكومة الفرع 2 رخصة السياقة للفترة الاختبارية