المادة 23

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5880 : يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه ، على رخصة السياقة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات . يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف «أ )A 1( »1 و«أ» ( )A و«ب» ( )B لفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين . يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال الفترة الاختبارية رصيد من 20 نقطة