(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة ، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية ، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ، إلا بعد انصرام أجل ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة ، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه ، شريطة أن يخضع ، على نفقته ، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون . غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف «ج» أو «د» ، منذ أربع ( )4 سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط ، يعفى من الفترة الاختبارية . 13 الأمانة العامة للحكومة إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف ، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط . وفي حالة النجاح ، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها . يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق
المادة 34
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
