المادة 34

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة ، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية ، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ، إلا بعد انصرام أجل ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة ، طبقا لأحكام المادتين 31 و 32 أعلاه ، شريطة أن يخضع ، على نفقته ، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون . غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف «ج» أو «د» ، منذ أربع ( )4 سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط ، يعفى من الفترة الاختبارية . 13 الأمانة العامة للحكومة إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف ، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط . وفي حالة النجاح ، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها . يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق