يجوز لصاحب رخصة السياقة ، قبل انصرام الفترة الاختبارية ، أن يسترجع أربع ( )4 نقط وذلك دون تجاوز الحد الأق�صى المخصص لرخصته ، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية
المادة 33
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يجوز لصاحب رخصة السياقة ، قبل انصرام الفترة الاختبارية ، أن يسترجع أربع ( )4 نقط وذلك دون تجاوز الحد الأق�صى المخصص لرخصته ، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية