(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط ، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة ، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة ، داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة ، ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة
المادة 32
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
