(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط ، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا ، تحدد الإدارة شكله ومحتواه . ويخول الوصل المذكور للمخالف حق السياقة لمدة مائة وعشرين ( )120 ساعة ، ابتداء من ساعة تسلمه . ويفقد المخالف ، بعد انصرام هذه المدة ، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة . وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المحضر في أجل 48 ساعة
المادة 31
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
