المادة 30

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : يتم إخبار المعني بالأمر ، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه ، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط . توجه الإدارة للمعني بالأمر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ، تتضمن هذه البيانات وما بقي في رصيده من النقط مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وذلك بالنسبة للحالات التالية : - عند الخصم الأول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ؛ - عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ؛ - عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان ، خلال الفترة الاختبارية ، أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصة السياقة خلال هذه الفترة . 12 الأمانة العامة للحكومة