إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط ، داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة ال�شيء المق�ضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية ، خصص لرخصته من جديد ، الرصيد الأق�صى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه . استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه ، يجوز لصاحب رخصة السياقة ، بعد الفترة الاختبارية وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه ، أن يسترجع مرة واحدة أربع ( )4 نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه ، وذلك دون تجاوز الحد الأق�صى للرصيد المخصص لرخصة السياقة . غير أنه ، ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه : - إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط ، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة ال�شيء المق�ضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية ، يسترجع أربع ( )4 نقط ؛ - إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط ، داخل أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان ( )8 نقط ، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة ( )12 نقطة . الباب الخامس الحامل المحررة فيه رخصة السياقة
المادة 35
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
