المادة 36

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة . تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق . لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد . 14 الأمانة العامة للحكومة