(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ، على الخصوص ما يلي : - البيانات المتعلقة بهوية صاحب رخصة السياقة ؛ - البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة ؛ - صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف ؛ - البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة ؛ - التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة . إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل إلكتروني ، فإن هذه المعلومات تشتمل على الخصوص ، بالإضافة إلى البيانات أعلاه ، على ما يلي : - عنوان صاحب رخصة السياقة ؛ - صلاحية الفحص الطبي ؛ - البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة ؛ - البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة ؛ - رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة . يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها
المادة 37
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
