المادة 38

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5868 : تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات . وتحتسب هذه المدة ، بالنسبة للتجديد الأول ، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على الحامل الإلكتروني . يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة : - 1 عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه . ولا يتم التجديد في هذه الحالة ، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون ؛ يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير ، داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة . 15 الأمانة العامة للحكومة - 2 عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة ، وفي هذه الحالة يجب تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير ؛ - 3 عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها ؛ - 4 عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة ؛ - 5 عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته ، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات . يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير ، وفي هذه الحالة ، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده