يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه ، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير ، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي . تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره . يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك ، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة . الباب السادس السياقة المهنية
المادة 39
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
