المادة 40

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5868 : لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده ، بصفة مهنية ، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني : - مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ؛ - مركبات النقل العمومي للأشخاص ؛ - مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف «د» ( )D أو «هـ» «د» (( )E(D نقل المستخدمين والنقل المدر�سي ؛ 16 الأمانة العامة للحكومة - سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ؛ - حافلات النقل الحضري ؛ - مركبات الإغاثة . تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا . يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، كلما طلبوا ذلك