المادة 41

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع ، كل خمس سنوات ، لأجل تجديد هذه البطاقة ، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة