يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع ، كل خمس سنوات ، لأجل تجديد هذه البطاقة ، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة
المادة 41
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع ، كل خمس سنوات ، لأجل تجديد هذه البطاقة ، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة