المادة 42

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على : - الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية ؛ - اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية ؛ - استعمال أجهزة المراقبة والسلامة ؛ - تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة ؛ - اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل ، أو هما معا ؛ - التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار