يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر ، المشار إليهما في هذا الباب ، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض . تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها . 17 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني المركبة الباب الأول أحكام عامة الفرع 1 تعاريف
المادة 43
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
