(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5868 : يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي : مركبة : كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية . دراجة ثلاثية العجلات : كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها ، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات . دراجة ثلاثية العجلات بمحرك : كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة ألف ( )1000 كيلوغرام . دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته مائة وخمسة وعشرين ( )125 سنتمترا مكعبا . دراجة رباعية العجلات : كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها ، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات . دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين ( )350 كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتي ( )200 كيلوغرام ومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة ( )4 كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين ( )50 سنتمترا مكعبا . دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك : دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر ( )15 كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين ( )550 كيلوغرام . 18 الأمانة العامة للحكومة وزن المركبة فارغة : وزن المركبة في وضع السير ، ويشمل القتد مع الحواشد وخزان الماء مملوءا وخزانات الوقود مملوءة أو آلات الغاز مملوءة و الهيكل والتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة . الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة : الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة . الوزن الحقيقي للمركبة : الوزن الفعلي للمركبة ، كما هي محملة ، وعلى متنها الطاقم والركاب . الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة : الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج . الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة : الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة . السائق : كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها ، بما في ذلك الدراجات ، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان ، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب . حادثة سير : كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي . نقل جماعي : تعتبر مخصصة للنقل الجماعي ، المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص ، منتظما كان أو عرضيا ، بعوض أو بدون عوض ، بالإضافة إلى خدمات المدينة . الفرع 2 تجهيز المركبات والمصادقة عليها
المادة 44
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
