إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك ، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا ، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي . يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات و التهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة . 7 الأمانة العامة للحكومة يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه
المادة 13
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
