المادة 14

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات . غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين ، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة ، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة . يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب» ( )B و«ﮬ (ب)» (( )E(B و«ج» ( )C و«ﮬ (ج)» (( )E(C و«د» ( )D و«ﮬ (د)» (( )E(D عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف ، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين . غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 21 بعده ، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك