علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه : - 1 يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة ، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية ، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز ؛ - 2 يخضع لفحص طبي ، بأمر من الإدارة ، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي . يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر ، من أجل الفحص الطبي الإجباري . يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة ، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور ، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية ، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات
المادة 15
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
