المادة 16

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده . ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه . 8 الأمانة العامة للحكومة