المادة 11

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5867 : لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات ، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية : - 1 أن لا تقل سنه عن : 14- سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أم» ( )AM ؛ 16- سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ )A1( »1 ؛ 18- سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ» ( )A والصنف «ب» ( )B والصنف «ه (ب)» (( )E(B ؛ 21- سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «ج» ( )C و«د» ( )D و«هـ (ج)» (( )E(C و«هـ (د)» (( .)E(D ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف «ب» ( )B مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص ؛ 6 الأمانة العامة للحكومة - 2 أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة . وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده ؛ - 3 أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 251 أدناه ؛ - 4 أن يكون حاصلا على : - رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب» ( )B وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة ، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين «ج» ( )C و«د» ( )D ؛ - رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف «ب» ( )B وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة ، للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (د)» (( )E(D ؛ - رخصة السياقة من الصنف «ج» ( )C للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج)» (( )E(C ؛ - رخصة السياقة من الصنف «د» ( )D للحصول على رخصة السياقة من الصنف «هـ (د)» (( .)E(D الفرع 2 الأهلية البدنية والعقلية