القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-052010Loi n° 52-05319 مادة
المادة 51

تخضع كل مركبة أدخلت عليها ، بعد المصادقة عليها ، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة

المادة 52

يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة ، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها ، كما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات وذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة . تؤخذ العينات المذكورة بالمجان ولا…

المادة 53

يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك ، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة . وتسلم له شهادة تسجيل . تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )750 كيلوغراما

المادة 54

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : تثبت شهادة التسجيل ، مع مراعاة صحة تصريح المالك ، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة . تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية : - رقم ت…

المادة 55

تخضع أيضا للتسجيل ، إذا كانت تسير على الطريق العمومية ، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية . تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين ( )750 كيلوغراما ، إذا كانت تسير على الطريق العمومية

المادة 56

تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات الترابية((( لتسجيل خاص تحدده الإدارة . -1 حلت عبارة «الجماعات الترابية» محل عبارة «الجماعات المحلية» بموجب الفصل 135 من الدستور . 22 الأمانة العامة للحكومة

المادة 57

يمكن أن تحرر شهادة تسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية . تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق . يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة ، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير ، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي . تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره

المادة 58

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر ( )10 سنوات . تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعدا…

المادة 59

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : يجب على كل من تملك مركبة ، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب ، القيام ، داخل أجل لا يتعدى…

المادة 60

تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل ، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني . غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما

المادة 61

يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة . المادة 1 - 61 (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5882 : لا يمكن صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في المادة 61 أعلاه إلا من قبل الأشخاص المعتمدين من قبل الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 62

يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة

المادة 63

يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية . 24 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 64

لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة ، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها : - البنية ؛ - إطار العجلات ؛ - أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر ؛ - الصفائح والتقييد

المادة 65

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك ، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه ،…

المادة 66

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل ، أو لسند الملكية لمراقبة تقنية دورية . تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل :…

المادة 67

المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التش…

المادة 68

يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبت هذه المراقبة . يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة ، أثناء سيرها على الطريق العمومية . تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة التقنية ونوعها

المادة 69

يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية ، بناء على طلب من هيئات الافتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيئات أو الأعوان المذكورون . 26 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع المركبات المصابة في حادثة الفرع 1 المركبات المصابة بأضرار خطيرة

المادة 70

تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت ، على إثر حادثة ، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة

المادة 71

إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية ، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة ، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه . ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات ، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه ، ثم يحرر محضرا وينص فيه على ذل…

المادة 72

يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة ، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث . يقع الإلزام المذكور أيضا على : - المؤمن ، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة ؛ - المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين ، خلال عم…

المادة 73

يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة ، على ما يلي : - 1 الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية ؛ - 2 مصادقة جديدة . 27 الأمانة العامة للحكومة الفرع 2 المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 74

يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة ، أن يخبر الإدارة فورا بذلك . يجب ، في هذه الحالة ، أن تسلم إلى الإدارة ، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله ومضمونه ، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح . وتقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل

المادة 75

إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا ، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة ، يوجه المؤمن إلى الإدارة ، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك ، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة . غير أنه ، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها

المادة 76

يجب على المشتري ، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها ، أن يوجه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك

المادة 77

يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه ، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة ، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها

المادة 78

يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه ، خبير في السيارات ، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبت أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة ، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة ، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة

المادة 79

تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه . 28 الأمانة العامة للحكومة الباب الخامس المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 80

يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل ، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده ، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف . يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة «مركبة مدرجة في عداد التحف»

المادة 81

يمكن أن تدرج في عداد التحف : - 1 كل مركبة ذات محرك ، مهما كان عمرها ، يتوفر فيها أحد الشروط التالية : أ‌) أن يكون لها طابع تاريخي ؛ ب‌) أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية ؛ ج‌) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي . - 2 كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين : أ‌) أ…

المادة 82

يجب ، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف ، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير ، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية . لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام

المادة 83

يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها . غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة ، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها . 29 الأمانة العامة للحكومة

المادة 84

تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة . تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة وللتأمين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية . القسم الثالث قواعد السير على الطرق الباب الأول تعاريف

المادة 85

يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي : تجمع عمراني : فضاء تجتمع فيه مبان ويشار خصيصا إلى مداخله ومخارجه ؛ باحة عامة للتوقف : كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية ومفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية ؛ طريق سيار : طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ، ويقتصر…

المادة 86

تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها . تحدد هذه القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ ، في كل مكان وفي كل الظروف ، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية . 32 الأمانة العامة للحكومة

المادة 87

يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية ، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه ، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين للطريق العمومية . لهذه الغاية ، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي :…

المادة 88

علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه ، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي : - 1 شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه ؛ - 2 المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج م…

المادة 89

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات الترابية ، كل داخل نطاق اختصاصها ، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية . يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية . تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة

المادة 90

ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير . ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى . ترجح علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة . 34 الأمانة العامة للحكومة

المادة 91

يمنع على المركبات ، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة ، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء . يمنع كذلك ، وضع اللوحات الإشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد ، ولو جزئيا ، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر ، بأي طريقة أخرى ، بفعالية الإشارات القانونية

المادة 92

يجب على كل سائق : - 1 أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار ؛ - 2 أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية : - تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة ؛ - تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها ؛ - في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم ؛ - 3 أن يكون…

المادة 93

يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة

المادة 94

يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية : - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير ؛ - التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق . 35 الأمانة العامة للحكومة الكتاب الثاني العقوبات والمسطرة القسم الأول العقوبات والتدابير الإدارية الباب الأول التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5870 : تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة ، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء ال…

المادة 96

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5870 : تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود ، في حق كل سائق مركبة يقوم بنق…

المادة 97

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5870 : يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة : - 1 إذا ثبت ، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون ، أن صاحبه…

المادة 98

يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه ، كيفما كانت مدته ، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ ، من أجل نفس الأفعال ، مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل…

المادة 99

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5871 : طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون ، تقوم ، بقوة القانون ، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في…

المادة 100

استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه ، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه ، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر ، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر…