تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة . تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة وللتأمين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية . القسم الثالث قواعد السير على الطرق الباب الأول تعاريف
المادة 84
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
