يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها . غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة ، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها . 29 الأمانة العامة للحكومة
المادة 83
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
