المادة 82

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب ، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف ، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير ، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية . لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام