يجب ، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف ، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير ، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية . لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام
المادة 82
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
