يمكن أن تدرج في عداد التحف : - 1 كل مركبة ذات محرك ، مهما كان عمرها ، يتوفر فيها أحد الشروط التالية : أ) أن يكون لها طابع تاريخي ؛ ب) أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية ؛ ج) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي . - 2 كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين : أ) أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى ؛ ب) أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة ومستخدمة فقط لأغراض المسابقات . - 3 كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين ( )40 سنة ، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها ؛ - 4 كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين ( )25 سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية ، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية والإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك
المادة 81
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
