يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل ، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده ، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف . يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة «مركبة مدرجة في عداد التحف»
المادة 80
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
