(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5869 : تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل ، أو لسند الملكية لمراقبة تقنية دورية . تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل : - قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها ؛ - بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها
المادة 66
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
