علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه ، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي : - 1 شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه ؛ - 2 المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه ؛ - 3 العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار ؛ - 4 استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات ؛ - 5 الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة ؛ - 6 شروط الوقوف والتوقف ؛ - 7 مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة
المادة 88
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
