المادة 75

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا ، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة ، يوجه المؤمن إلى الإدارة ، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك ، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة . غير أنه ، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها