المادة 74

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة ، أن يخبر الإدارة فورا بذلك . يجب ، في هذه الحالة ، أن تسلم إلى الإدارة ، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله ومضمونه ، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح . وتقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل