يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة ، أن يخبر الإدارة فورا بذلك . يجب ، في هذه الحالة ، أن تسلم إلى الإدارة ، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله ومضمونه ، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح . وتقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل
المادة 74
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
