يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة ، على ما يلي : - 1 الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية ؛ - 2 مصادقة جديدة . 27 الأمانة العامة للحكومة الفرع 2 المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا
المادة 73
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
