يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة ، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث . يقع الإلزام المذكور أيضا على : - المؤمن ، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة ؛ - المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين ، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما ، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة . توجه الإدارة ، في الحالات المشار إليها أعلاه ، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة
المادة 72
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
