إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية ، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة ، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه . ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات ، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه ، ثم يحرر محضرا وينص فيه على ذلك . يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل . وتسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة . لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد
المادة 71
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
