المادة 76

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

يجب على المشتري ، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها ، أن يوجه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك