يجب على المشتري ، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها ، أن يوجه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك
المادة 76
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
يجب على المشتري ، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها ، أن يوجه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك