لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة ، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها : - البنية ؛ - إطار العجلات ؛ - أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر ؛ - الصفائح والتقييد
المادة 64
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
