يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه ، خبير في السيارات ، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبت أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة ، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة ، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة
المادة 78
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
