المادة 97

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5870 : يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة : - 1 إذا ثبت ، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون ، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية ؛ إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات ، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية ؛ - 2 إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه . لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند 1 أعلاه ، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة

المادة 97 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi