يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه ، كيفما كانت مدته ، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ ، من أجل نفس الأفعال ، مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية . إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة . الباب الثاني سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 98
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
