المادة 99

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5871 : طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون ، تقوم ، بقوة القانون ، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه ، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة ال�شيء المق�ضي به ، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية ، وفقا لما يلي : 38 الأمانة العامة للحكومة الجنح النقط الجنحة الرقم الواجب الترتيبي خصمها القتل غير العمدي مع ظروف التشديد ، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء 14 01 رخصة السياقة) . 6 02 القتل غير العمدي بدون ظروف التشديد ، إثر حادثة سير . 10 الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد ، إثر 03 حادثة سير ( ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة) . 4 الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد ، إثر 04 حادثة سير . 6 05 الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد ، إثر حادثة سير . 3 06 الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد ، إثر حادثة سير . - سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة - 07 رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات 6 أو لاختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين 208 و 213 أدناه . 2 08 سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها . محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف ، بعد ارتكاب حادثة سير 09 أو التسبب فيها ، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة 6 أخرى . 4 سياقة مركبة ، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة ، بالرغم 10 من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة . 4 سياقة مركبة ، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة ، 11 أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة . 4 12 عدم ايداع رخصة سياقة تقرر توقيفها . السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم 13 الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى 2 المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه . 2 14 السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني . 15 تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر 6 . 3 الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في 16 نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين . 17 السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير 4 . 4 18 تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور . 39 الأمانة العامة للحكومة المخالفات النقط المخالفات الرقم الواجب الترتيبي خصمها 4 عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء 19 الأحمر . 4 تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 20 50 كيلومترا في الساعة . 4 21 السير في الاتجاه الممنوع . 2 22 عدم احترام حق الأسبقية . 4 23 التجاوز غير القانوني . 24 سيرمركبةعلىالطريقالعموميةليلادونإنارةخارجالتجمعاتالعمرانية 3 . 3 25 سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية . 26 السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار 3 . 3 وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية ، ليلا أو عند 27 عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير . 2 تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة 28 ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة . سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات 29 رباعية العجلات بمحرك ، التي لا تتوفر على هيكل ، دون استعمال خوذة 2 معتمدة . 1 30 عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة . 1 31 إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة . 1 الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز 32 آخر يقوم بوظائف الهاتف

المادة 99 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi