استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه ، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و 3 و 5 من المادة 99 أعلاه ، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر ، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر . 40 الأمانة العامة للحكومة إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد ، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر . إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط ، من بينها جنحة واحدة ، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة . الباب الثالث توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز
المادة 100
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
