المادة 101

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . الفرع الأول توقيف المركبات

المادة 101 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi