توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر ، احتياطيا ، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه ، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف . تبقى المركبة ، خلال مدة توقيفها ، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها . يجوز للعون محرر المحضر ، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة ، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك
المادة 102
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
