المادة 102

القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-05Loi n° 52-05

توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر ، احتياطيا ، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه ، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف . تبقى المركبة ، خلال مدة توقيفها ، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها . يجوز للعون محرر المحضر ، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة ، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك

المادة 102 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق: النص الكامل · Ma Loi