(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5871 : علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون ، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية : - 1 عدم الإدلاء برخصة السياقة ؛ - 2 عدم الإدلاء بشهادة التسجيل أو سند الملكية ؛ - 3 عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية ؛ - 4 عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات ؛ - 5 وجود عيب في أجهزة حصر المركبة ؛ 41 الأمانة العامة للحكومة - 6 وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛ - 7 وجود عيب في نظام تعليق المركبة ؛ - 8 إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحوا�شي أو على الشريط الدارج ؛ - 9 إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة ؛ - 10 انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به ؛ - 11 عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به ؛ - 12 عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛ - 13 عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة ؛ - 14 انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة ؛ - 15 السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة ؛ - 16 السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها ؛ - 17 عدم التقيد بالزمن الأق�صى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني ؛ - 18 تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص ؛ - 19 تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من % 10 ؛ - 20 تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها ؛ - 21 شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى ، دون تغطيتها ، إذا كان من شأن ذلك أن يغ�شي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم ؛ - 22 عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية : - نقل الحاويات ؛ - إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض ؛ - إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى ، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة . - 23 رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و 213 أدناه ؛ - 24 عدم الإدلاء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية . 42 الأمانة العامة للحكومة
المادة 103
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
